المادة 1 من تعليمات إلغاء -تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016 رقم 2 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (2) لسنة 2023 ، تعليمات إلغاء تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026