المادة 1 من تعليمات إلغاء -تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016 رقم 2 لسنة 2023

تسمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (2) لسنة 2023 ، تعليمات إلغاء تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك