المادة 2 من تعليمات إلغاء تعليمات أسس ومعايير اعتماد المؤسسات للقائمة الذهبية الخاصة بتدريب وتشغيل متدربي ا رقم 0 لسنة 2022
تلغى تعليمات أسس ومعايير اعتماد المؤسسات للقائمة الذهبية الخاصة بتدريب وتشغيل متدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لسنة 2009 والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد رقم (4965) تاريخ 1/6/2009 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026