المادة 9 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

أ-تلتزم الوحدة التنظيمية بعد إعداد الوثائق والمعلومات اللازمة بعقد جلسات تشاور عام مع الفئات المستهدفة والجهات القادرة على المساهمة في الدراسة أو من خلال الاستشارة الإلكترونية عبر قنوات التواصَ ل المعتمدة للمشاركة الحكومية ووفق المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية لاستخدام البوابة الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية أو من خلال إحدى وسائل التشاور المناسبة الواردة في الدليل ووفق الإجراءات المقررة لذلك. ب-على الوحدة التنظيمية اتباع الإجراءات والخطوات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية لاستخدام البوابة الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية عند تنفيذ التشاور عبر بوابة "تواصَ ل" على أن لا تقل مدة النشر على البوابة عن ثلاثين يومًا من تاريخ طرح دراسة تقييم الاثر على البوابة ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة على أن لا تتجاوز مدة التمديد المدة الأصلية. ج-في حال قررت الوحدة التنظيمية منح التشاور صفة الاستعجال يجب أن لا تقل مدة النشر على بوابة "تواصَ ل" عن أربعة عشر يومًا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة