المادة 21 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامها أو أي حالة ناتجة عن تطبيق أحكامها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026