المادة 1 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
استناداً لأحكام المادة (13) من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم (16) لسنة 2025 وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/10/2025 وتنسيب معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 5/11/2025 الموافقة على (تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025) بشكلها التالي.
المادة 1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026