المادة 4 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012

تلتزم الشركة عند إصدارها لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات عدا التأمين الإلزامي للمركبات، بما يلي:- أ- تحديد مبلغ تأمين يتناسب مع القيمة الفعلية للمركبة (القيمة السوقية). ب- تحديد مبلغ إعفاء (تحمل) واضح وعادل ومعقول، على أن لا يتجاوز في حالة الخسارة الكلية ما نسبته (10%) من مبلغ التعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك