التعليمات
تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على كل من المستهلك أو المستهلك المستقل الذي يرغب بالحصول على شهادة مصدر طاقة أو بتجديد الشهادة أو تعديلها.
- المادة 4أ- يقدم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة إلى الهيئة على النموذج المعتمد لديها معززا بالوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويت…
- المادة 5أ- يتضمن النموذج المعد من قبل الهيئة لطلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة البيانات التالية: 1- نوع الطلب (شهادة لأول مرة، تجديد، تعديل). 2- بيانات مقدم الطلب. 3- الشخص المفو…
- المادة 6أ- عند تقديم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة من خلال الاعتماد على نسبة الطاقة المتجددة المولدة في النظام الكهربائي من إجمالي الطاقة المولدة من جميع المصادر يلتزم مقدم ال…
- المادة 7أ- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل دراسة طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة عند تقديمه. ب - تستوفي الهيئة مبلغ (1000) دينار بدل إصدار شهادة مصدر الطاقة لأول مرة. ج- تستو…
- المادة 8للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.