التعليمات

تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة رقم 0 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار شهادة مصدر الطاقة لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على كل من المستهلك أو المستهلك المستقل الذي يرغب بالحصول على شهادة مصدر طاقة أو بتجديد الشهادة أو تعديلها.
  4. المادة 4أ- يقدم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة إلى الهيئة على النموذج المعتمد لديها معززا بالوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويت…
  5. المادة 5أ- يتضمن النموذج المعد من قبل الهيئة لطلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة البيانات التالية: 1- نوع الطلب (شهادة لأول مرة، تجديد، تعديل). 2- بيانات مقدم الطلب. 3- الشخص المفو…
  6. المادة 6أ- عند تقديم طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة من خلال الاعتماد على نسبة الطاقة المتجددة المولدة في النظام الكهربائي من إجمالي الطاقة المولدة من جميع المصادر يلتزم مقدم ال…
  7. المادة 7أ- تستوفي الهيئة مبلغ (200) دينار بدل دراسة طلب الحصول على شهادة مصدر الطاقة عند تقديمه. ب - تستوفي الهيئة مبلغ (1000) دينار بدل إصدار شهادة مصدر الطاقة لأول مرة. ج- تستو…
  8. المادة 8للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.