المادة 8 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025
-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض والتدقيق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: -
1- اثنين من موظفي المجلس من ذوي الاختصاص يسميهما الأمين العام.
2- ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في المجلس.
3- طبيب اختصاصي من وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية الملكية أو من مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة من المجلس، يسميه وزير الصحة أو المدير المختص.
4- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميهما الأمين العام.
ب-تتولى لجنة الاعتراض والتدقيق المهام والصلاحيات التالية: -
1- دراسة طلبات الاعتراض المقدمة على قرارات اللجان الفنية وقرارات لجنة إصدار البطاقة التعريفية واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
2- مراجعة دورية لعينات من التقارير الصادرة عن اللجان الفنية وقرارات لجنة إصدار البطاقة التعريفية والتأكد من مطابقتها للإجراءات المتبعة وصدورها وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات، واتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك الطلب من اللجنة الفنية المعنية أو لجنة إصدار البطاقة التعريفية إعادة تقييم ودراسة الحالات محل التدقيق وإلغاء البطاقة التعريفية إذا صدرت خلافاً لأحكام القانون أو هذه التعليمات.
3-النظر في الشكاوى المتعلقة بمنح البطاقة التعريفية المخالفة لأحكام القانون وهذه التعليمات والبت فيها .
4- مراقبة وتدقيق عمل لجنة إصدار البطاقة التعريفية وفقاً للآلية المعتمدة لهذه الغاية.
5- رفع التوصيات التي من شأنها تحسين إجراءات عملية إصدار البطاقة التعريفية للرئيس وبيان آليات تنفيذها.
ج- يشترط في أعضاء لجنة الاعتراض والتدقيق المنصوص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: -
1- أن يكون لديهم خبرة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات.
2- أن لا يكونوا أعضاء في أي من اللجان الفنية أو لجنة إصدار البطاقة التعريفية.
د- يسمي الأمين العام نائباً له بين أعضاء لجنة الاعتراض والتدقيق، يتولى القيام بمهامه عند غيابه وتجتمع لجنة الاعتراض والتدقيق كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الاعتراض والتدقيق أو نائبه وعضو واحد على الأقل من الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن يتعلق اختصاصه بنوع الإعاقة محل الاعتراض والتدقيق وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ه- تحدد لجنة الاعتراض والتدقيق إجراءات تقديم طلبات الاعتراض وآلية عملها.
و- يسمي الأمين العام من بين موظفي المجلس أمين سر للجنة الاعتراض والتدقيق يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد محاضر جلساتها وتدوين قراراتها وتبليغ المعترض بقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026