المادة 2 من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس:المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
الرئيس:رئيس المجلس.
الأمين العام:أمين عام المجلس.
البطاقة التعريفية:البطاقة التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام القانون لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها.
طالب البطاقة:كل شخص يتقدم بطلب الحصول على البطاقة التعريفيةالتعريفية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
حامل البطاقة:الشخص ذو الإعاقة الحاصل على البطاقة التعريفيةالتعريفية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
قائمة تصنيف:القائمة الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع وزارة الإعاقاتالصحة التي تبين الإعاقات التي تؤهل الشخص للتقدم بطلب الحصول على البطاقة التعريفية وفقاً لأحكام القانون الملحقة بهذه التعليمات.
خبير العيش:الشخص المتخصص والمؤهل في مجال تطوير المستقلوتطبيق المنهجيات والأساليب والأدوات التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة نشاطات حياتهم اليومية وتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من الحصول على الخدمات والوصول إليها باستقلالية وخصوصية، وعلى أساس من المساواة مع الآخرين، وبما يسهم في تعزيز البيئات الدامجة.
العامل الاجتماعي:الشخص المرخص له بمزاولة إحدى مهن العمل الاجتماعي وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
اللجنة:إحدى اللجان الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
لجنة إصدار البطاقة:اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات التعريفيةالتي تصدر قرار منح البطاقة التعريفية أو رفضها بناءً على دراسة التقارير الصادر عن اللجان.
لجنة الاعتراض:اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذه
والتدقيقالتعليمات لمراقبة عملية إصدار البطاقة
التعريفية وتدقيقها ودراسة الاعتراضات
والشكاوى المقدمة بشأنها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه .التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026