التعليمات
تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة رقم 0 لسنة 2025
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات إشعار المرخص له أو المرخص له المستقل قبل إنذاره لمخالفته الشروط الواردة في الرخصة لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3إذا تبين للمجلس أن المرخص له أو المرخص له المستقل قد خالف أيا من الشروط الواردة في الرخصة فعلى المجلس إصدار إشعار خطي للمرخص له يبين فيه تفاصيل المخالفة ومبررات إصدار الإ…
- المادة 4مع مراعاة الاحكام والشروط الواردة في الرخصة:- أ- يلتزم المرخص له أو المرخص له المستقل بالرد وإبداء رأيه خطيا أو أمام المجلس بخصوص الإشعار الموجه له ضمن المدة المحددة فيه.…
- المادة 5يصدر المجلس القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.