المادة 9 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
لا يجوز استعمال البضاعة بقصد التصنيع أو الإصلاح أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي أدخلت للمنطقة الحرة من أجلها وصرح عنها في الطلبات المقدمة بخصوصها، وبخلاف ذلك تطبق على المخالفين أحكام قانون الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026