المادة 12 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
إخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي لغايات التصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بإخراج البضائع من المنطقة الحرة وإدخالها إلى السوق المحلي بقصد التصنيع أو الإصلاح، تحت وضع معلق للرسوم والضرائب إذا لم تكن عملية التصنيع أو الإصلاح ممكنة داخل المنطقة الحرة، شريطة ما يلي:
أ- تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي.
ب- إرفاق كشف تفصيلي بالبضاعة المنوي إخراجها.
ج- تقديم تعهد مكفول من المؤسسة المسجلة أو من شركة التخليص إلى المركز الجمركي بإعادة البضاعة إلى المنطقة الحرة خلال المدة المحددة وبعدم استخدامها في غير الغاية التي أخرجت من أجلها أو التصرف فيها دون موافقة الدائرة وتحمل المسؤولية القانونية جراء مخالفة ذلك، مع الالتزام بدفع كافة الرسوم والضرائب والبدلات والغرامات وأي مبالغ قد تترتب وفقًا للتشريعات النافذة.
د- إبراز شهادة خطية من المطور الرئيسي بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع او الإصلاح داخل المنطقة الحرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026