المادة 12 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

تعديل الملاحق أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة استبدال اي من الملاحق المرفقة بهذه التعليمات او تعديلها باضافة او الغاء اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية . ب - للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك