المادة 6 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تخطيط وإطلاق ومتابعة مسارات القيادات المستقبلية وتتولى المهام التالية:- أ- متابعة ومراقبة حسن إدارة مسارات القيادات المستقبلية وتنفيذها حسب الأطر المقرة لها. ب- إعداد الدراسات والتقارير لتقييم احتياجات الدوائر ومخرجات مسارات القيادات المستقبلية وإعداد مؤشرات ومعايير أداء القيادات وتطوير السياسات الخاصة بها ومتابعة خريجي هذه المسارات. ج- إعداد الأدلة والنماذج المتعلقة بإدارة القيادات المستقبلية. د- الرقابة على حسن تنفيذ الدوائر للإجراءات المرتبطة بالتزامات الدائرة الواردة في هذه التعليمات وتطبيقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة