المادة 4 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
ترتكز عملية إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام على المبادئ التالية: -
أ-التعرف المبكر على المواهب القيادية المستقبلية والشابة.
ب-إعداد القيادات المستقبلية القادرة والمؤهلة للتنافس على تولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في القطاع العام.
ج- اعتماد الكفايات أساساً في اختيار وتأهيل وتطوير القيادات المستقبلية.
د-استدامة تلبية الاحتياج المستمر من القيادات الكفؤة المؤهلة والمدربة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى المستقبلية.
ه-تعزيز المسؤولية الذاتية للتعلم المستمر للقيادات المستقبلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026