المادة 1 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
استناداً لأحكام المادة (22) من نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 17/6/2025، وتنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 25/6/2025 الموافقة على (تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025)، بصيغتها التالية.
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025) ويعمل من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026