المادة 2 من تعليمات إجراء الامتحانات لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان رقم 2 لسنة 2015
تكون امتحانات مزاولة المهنة لفنيي الأسنان ومساعدي فنيي الأسنان على النحو التالي:
أ- يعقد الامتحان كلما دعت الحاجة.
ب- تعد اللجنة المشكلة لفحص مساعدي فنيي الأسنان نماذج الأسئلة النظرية.
ج- يقسم الامتحان الى جزئين:
1- الجزء النظري: شريطة أن ينجح الطالب بما لا يقل عن (50%) من علامة النجاح والتي تكون (50%) لدخول الجزء العملي.
2- الجزء العملي: يشترط نجاح الطالب في الامتحان بما لا يقل عن (50%) من علامة الامتحان العملي.
3- كل من يخفق بالنجاح بالامتحان العملي يحتفظ بحقه في الامتحان النظري لمدة سنة واحدة.
د- يشترط لكل من يتقدم للحصول على مزاولة المهنة لفئة مساعد فني أسنان أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في تقنية صناعة الأسنان أو ما يعادلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026