المادة 2 من تعليمات إجراء الامتحانات لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان رقم 2 لسنة 2015

تكون امتحانات مزاولة المهنة لفنيي الأسنان ومساعدي فنيي الأسنان على النحو التالي: أ- يعقد الامتحان كلما دعت الحاجة. ب- تعد اللجنة المشكلة لفحص مساعدي فنيي الأسنان نماذج الأسئلة النظرية. ج- يقسم الامتحان الى جزئين: 1- الجزء النظري: شريطة أن ينجح الطالب بما لا يقل عن (50%) من علامة النجاح والتي تكون (50%) لدخول الجزء العملي. 2- الجزء العملي: يشترط نجاح الطالب في الامتحان بما لا يقل عن (50%) من علامة الامتحان العملي. 3- كل من يخفق بالنجاح بالامتحان العملي يحتفظ بحقه في الامتحان النظري لمدة سنة واحدة. د- يشترط لكل من يتقدم للحصول على مزاولة المهنة لفئة مساعد فني أسنان أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في تقنية صناعة الأسنان أو ما يعادلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك