المادة 2 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون المواصفات والمقاييس. - المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. - المركبة : سيارة الركوب الصغيرة التي تعمل باستخدام البنزين أو باستخدام الكهرباء أو باستخدام البنزين والكهرباء (الهجينة)، وتزيد سرعتها عن 25 كم/ساعة ولا يزيد عدد ركابها عن 9 بما فيهم السائق. - المركبة الكهربائية: المركبة التي تدفع بمحرك دفع كهربائي فقط، وتشمل المركبة الكهربائية ممتدة المدى. - المركبة الكهربائية ممتدة المدى(Extended Range Electrical Vehicle): هي مركبة كهربائية مزودة ببطارية قابلة للشحن من مصدر خارجي، إضافة إلى وجود محرك احتراق داخلي يُستخدم حصراً كمولد كهربائى لشحن البطارية وتمكين المركبة من السير لمسافة أطول دون أن يكون للمحرك دور مباشر في دفع العجلات. - المركبة الجديدة : المركبة التي يكون سنة موديلها السنة الحالية أو السنة اللاحقة أو السنة السابقة لسنة التخليص. - المورد : صانع المركبة و/ أو مالك العلامة التجارية لها أو وكيل الصانع في المملكة أو المستورد سواء لغايات العرض أو التجارة أو الاستخدام الشخصي. - الصانع: المنشأة المسؤولة فنياً عن تصنيع المركبة وقطع غيارها. - الطراز : المركبة التي تحمل ذات العلامة التجارية وبلد المنشأ وفئة المركبة وصنفها. - الموافقة : الموافقة الصادرة عن المؤسسة بإدخال المركبة التي حققت المتطلبات الواردة في هذه التعليمات. - الطلب : الطلب المقدم للمؤسسة من المورد أو من يفوضه قانوناً للموافقة على إدخال المركبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة