المادة 4 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
يتم الاندماج بطريق الضم وفقا للإجراءات التالية:-
أ- صدور قرار من الشركة أو الشركاء حسب مقتضى الحال بالاندماج.
ب- إجراء تقييم صافي أصول وخصوم الشركة المندمجة طبقا لأحكام التقييم المنصوص عليها في القانون.
ج- صدور قرار من الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج بزيادة رأسمالها وفقا لتقييم الشركة المندمجة.
د- تتخذ الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج قرارا بزيادة رأسمالها بما لا يقل عن قيمة التقييم وتوزيع زيادة رأسمال الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج على الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم أو أسهمهم فيها مع مراعاة ما يلي:-
1- اذا كانت الشركة الدامجة مساهمة في الشركة المندمجة: يتم احتساب الزيادة في رأس مال الشركة الدامجة بعد حسم قيمة أسهم الشركة الدامجة في رأس مال الشركة المندمجة من المقابل الذي تقدمه الشركة الدامجة عوضاً عن حصة الاندماج.
2- إذا كانت الشركة المندمجة مساهمة في الشركة الدامجة: فإن رأس مال الشركة الدامجة لا تتم زيادته بما يساوي صافي موجودات وأصول الشركة المندمجة لأن رأس مال الشركة الدامجة فيه جزء من رأس مال الشركة المندمجة وتقوم الشركة الدامجة بتخفيض مقدار الزيادة في رأس المال المقدم من الشركة المندمجة بمقدار ما لهذه الأخيرة من أسهم أو حصص.
ه- للشركة الدامجة إعادة تقييم موجوداتها ومطلوباتها لبيان صافي حقوق الشركاء أو المساهمين وذلك بهدف عدالة تحديد أسهم أو حصص الشركاء أو المساهمين.
و- توزيع قيمة الزيادة على المساهمين أو الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها وتنقل الحصص أو الأسهم المحجوزة أو المرهونة مثقلة بالحجوزات المثبتة عليها بما فيها الحجز الواقع على أسهم تأهيل العضوية.
ز- استكمال إجراءات الموافقة والنشر والتسجيل المقررة بالقانون بعد توثيق محاضر الهيئات العامة وعقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وشطب تسجيل الشركة المندمجة.
ح- يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً لمرتين متتاليتين موجزاً عن عقد اندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلى نفقة الشركة.
ط- إذا اتخذت الشركة الدامجة والمندمجة قرارا بالعدول عن استكمال إجراءات الاندماج فيشترط أن يكون ذلك قبل قيام الشركة الدامجة بزيادة رأسمالها بما لا يقل عن قيمة التقييم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026