المادة 1 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026