المادة 2 من تعليمات إجراءات إبداء رأي المرخص له حول أسس تحديد التعريفة الكهربائية التي يتم تضمينها في الرخص رقم 0 لسنة 2025
أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرأي:أي تعليقات أو ملاحظات أو اقتراحات أو أي بيانات يبديها المرخص له.
الأسس:الأسس التي يضعها المجلس لتحديد التعريفة
الكهربائية والتي يتم تضمينها في الرخص
الصادرة للمرخص له.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026