المادة 6 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021
1- تحدد مساحة أماكن الحجز حسب المحافظة وفقاً لما يلي:
أ. محافظة العاصمة : مساحة مكان الحجز فيها (100000) متر مربع ويسمح بتقسيمها بما لا يزيد على ثلاثة مواقع .
ب. محافظة الزرقاء : مساحة مكان الحجز فيها (50000) متر مربع ويسمح بتقسيمها بما لا يزيد على ثلاثة مواقع .
ج. محافظة اربد : مساحة مكان الحجز فيها (30000 ) متر مربع ويسمح بتقسيمها بما لا يزيد على ثلاثة مواقع .
د. محافظة البلقاء : مساحة مكان الحجز (10000) متر مربع ويسمح بتقسيمها بما لا يزيد على موقعين .
ه. المحافظات التالية :
(محافظة الكرك)(محافظة الطفيلة )(محافظة معان )(محافظة العقبة) (محافظة مأدبا ) (محافظة المفرق )( محافظتي جرش وعجلون ) لكل مكان حجز فيها (5000) متر مربع.
2- تحدد أماكن حجز المحافظات في المناطق القريبة من الشوارع الرئيسية وأن يكون الموقع مخدوماً بالماء والكهرباء وشبكة الاتصالات.
3- للوزير صلاحية الموافقة على اعتماد ساحة حجز واحدة للمحافظات القريبة من بعضها البعض وذلك بدمجها في ساحة واحدة وفقاً لمقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026