المادة 3 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021
يلتزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بما يلي:
أ. إنشاء سجل عام ورقي والكتروني لكافة المركبات المحجوزة يتضمن رقم المركبة المحجوزة واسم المالك ورقم القضية ودائرة التنفيذ المعنية وتاريخ دخول وخروج المركبة.
ب. تنظيم ملف خاص ورقي والكتروني لكل مركبة محجوزة لديه يدون ويحفظ فيه ما يلي:
اسم المالك ورقم القضية ودائرة التنفيذ المختصة ورقم المركبة ونوعها وموديلها ولونها ورقم الشاصي ورقم المحرك ووصف حال كامل للمركبة ومحضر حجز الضابطة العدلية ومحضر استلام المركبة الخاص بساحة الحجز وتاريخ دخول المركبة وخروجها وبيان فيما إذا كان هنالك حجوزات لجهات أخرى وتحفظ فيه الأوراق ذات العلاقة بما فيها الصور الفوتوغرافية للمركبة التي تم التقاطها في مكان الحجز من الداخل وجميع جهاتها.
ج. جرد كافة محتويات المركبة ووصفها وتحريزها وتصويرها صوراً فوتوغرافية وتسليمها إلى مأمور التنفيذ المختص بموجب ضبط لحفظها حسب الأصول.
د. تنظيم محضر استلام المركبة المحجوزة وفق النموذج المعتمد من مديرية شؤون المحاكم في الوزارة ويحدد فيه رقم القضية التنفيذية واسم دائرة التنفيذ المختصة واسم المالك ورقم المركبة ونوعها وموديلها ولونها ورقم الشاصي ورقم المحرك وتاريخ دخول المركبة وبيان فيما إذا كان هنالك حجوزات لجهات أخرى والجهة طالبة الحجز و حالة المركبة ووصف كامل لها وإرفاق صور فوتوغرافية واضحة للمركبة المحجوزة من الداخل وجميع جهاتها.
ه. إرسال محضر الاستلام ومرفقاته خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من تاريخ الاستلام إلى مأمور التنفيذ المختص يدوياً والكترونياً من خلال أنظمة الربط الالكتروني أو بواسطة الفاكس أو الإيميل المعتمد من قبل مديرية شؤون المحاكم.
و. ربط الأنظمة المحوسبة بما فيها نظام الحجز وإدخال المركبات وكاميرات المراقبة إلكترونياً مع كل من وحدة الرقابة الداخلية ومديرية شؤون المحاكم ودوائر التنفيذ المعنية وتوفير أجهزة الربط اللازمة.
ز. تسمية ضابط ارتباط أو أكثر لدى أماكن الحجز للمتابعة مع الوزارة ودوائر التنفيذ المختصة للاستعلام عن المركبات وتزويد مركز الوزارة ودوائر التنفيذ المختصة ومديرية الأمن العام / إدارة التنفيذ القضائي برقم هاتف واضح ومتاح على مدار الساعة ومن خلال الفاكس أو الإيميل اللذين يتم اعتمادهما من قبل مديرية شؤون المحاكم.
ح. وضع لوحة في مكان بارز في ساحات الحجز تبين بشكل واضح مقدار المبلغ المحدد مقابل حفظ المركبات المحجوزة عن كل يوم وفقاً لأحكام المادة (15) من نظام المركبات المحجوزة.
ط. إصدار وصل مالي بالمبلغ المستوفى من مالك المركبة وفقاً للنموذج المعتمد من قبل مديرية الشؤون المالية في الوزارة على ثلاث نسخ، على أن تسلم نسخة منه لمالك المركبة وتحفظ نسخة في ملف المركبة المعد لها في مكان الحجز مع الاحتفاظ بالنسخة الثالثة في (جلد وصول المقبوضات) لدى مكان الحجز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026