المادة 20 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

تحتفظ المديرية بالملفات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث من خلال الأرشفة الورقية والأرشفة الالكترونية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الرجوع إليها عند الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة