المادة 18 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

تعتمد المديرية أسس الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة بالأحداث وتداولها بين المعنيين على أن يراعى عند اعتمادها مبادئ السرية والخصوصية وتحديد المعلومات التي يجوز مشاركتها في حدود المهمة أو الغاية المراد تحقيقها وتحديد صلاحيات الجهات المخولة بالاطلاع على المعلومات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة