المادة 13 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

للقسم اتخاذ أي من الإجراءات التالية لضمان تنفيذ خطة الرعاية اللاحقة للاحداث : 1. توفير مساعدات مالية للحدث أو لأسرته بالتنسيق مع الجهات المختصة وللمدة التي يقررها في خطة الرعاية اللاحقة لمساعدته في تأمين متطلباته الأساسية العاجلة أو لمعالجة الأسباب التي أدت إلى جنوحه إذا كانت العوامل الاقتصادية إحدى الأسباب لذلك. 2. إخضاع الحدث وأسرته لبرنامج تأهيل وإرشاد اجتماعي ونفسي لعلاج أية مشاكل أسرية وتوتر في العلاقات بين الحدث وأسرته وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. 3. الحاق الحدث بأي برنامج أو دورات تدريبية أو خدمة مجتمعية حسب نتائج دراسة الحالة ومخرجات تقييم احتياجات الحدث. 4. توفير خدمات التوعية القانونية والاستشارات والتمثيل القانوني سواء أمام المحاكم أو الجهات الإدارية المختلفة وفقا لشروط استحقاق الخدمة المعتمدة لهذه الغاية. 5. توفير أي خدمات أخرى بناء على احتياجات الحدث ولدراسة الحالة وبرنامج الرعاية اللاحقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك