المادة 10 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
يراعى في جميع الإجراءات اتباع الأسس التالية:
1. مشاركة الحدث وأسرته وأن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
2. استخدام أساليب تتوافق مع عمر الحدث ودرجة نضجه لتشجيعه على المشاركة في الإجراءات.
3. ضمان السرية والخصوصية عند التعامل مع كافة الحالات.
4. الحصول على الموافقة المستنيرة من الحدث وأسرته خاصة بالنسبة للقرارات المتخذة لضمان الالتزام بتنفيذ البرنامج.
5. أن يتم العمل وفقا لمنهجية إدارة الحالة ومن خلال فريق عمل متعدد الاختصاصات لغايات تقديم كافة الخدمات.
6. تحديد الشخص المسؤول عن إدارة الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية وضمان الحصول على الخدمات المحددة في برنامج الرعاية اللاحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026