المادة 4 من تعليمات أسس التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

أ- تقوم الهيئة بدراسة التوصية المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات ولها طلب أي بيانات أو معلومات لازمة من المرخص له أو من الجهة المختصة على ان تتضمن الدراسة ما يلي :- 1- مقدار التعريفة المخفضة المناسبة بناء على الوضع المالي للنظام الكهربائي للفئة المعنية من المستهلكين بعد التأكد من عدم وجود تمييز غير مبرر بين المستهلكين من الفئة ذاتها. 2- مقترحات لمقدار التعريفة الكهربائية التي يتوجب إضافتها أو تعديلها على قطاعات التعريفة الداعمة أو المدعومة إذا تطلب الأمر ذلك. 3- الأثر المالي لتطبيق التعريفة المخفضة على القطاع والنقص في إيرادات النظام الكهربائي أو الأثر على المرخص له إن وجد. ب- ترفع الهيئة الدراسة بخصوص التوصية بتخفيض التعريفة الكهربائية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . ج- في حال الحاجة إلى تعديل حالات الدعم البيني يتم رفع التوصية المقدمة من الجهة المختصة والدراسة التي تم إعدادها من قبل الهيئة وأي تعديلات على حالات الدعم البيني إلى مجلس الوزراء وفقا للبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون. د - يقوم المجلس بإقرار التعريفة المخفضة على أن يراعي عند ذلك قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص سنداً للفقرة (ج) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك