المادة 9 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023
أ. على الجهة التي تتولى توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني لغايات تحصيل الاجور ما يلي:
1. صلاحية البطاقة للخط او اكثر من خط .
2. اماكن معتمده لبيع البطاقات .
3. الية تسوية حقوق المشغلين .
4. الربط الكترونيا مع امانة عمان .
5. توفير تقارير لغايات مراقبة الاداء والاحصاءات .
ب. تنظم العلاقة بين الجهة التي توفر البطاقة والمشغل بموجب عقد تشغيل وفق الاسس التي تعتمدها امانة عمان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026