المادة 7 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023
يجب ان تكون واسطة النقل مزودة باشارة تنبيه ضوئية او سمعية لاستخدامها عند الرغبة بالنزول وتكون موزعة على طول واسطة النقل وبجانب المقاعد ومن الجهتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026