المادة 5 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المشغل بعدم استخدام بائع تذاكر ( كونترول ) لتحصيل الاجرة في جميع وسائط النقل العام للركاب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026