المادة 3 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023

لغايات هذه الآلية يقصد ب : أ. التطبيقات الذكية : هي برامج الكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة. ب. انظمة الدفع الالكتروني : هي انظمة تتيح لمتلقي الخدمة دفع الاجرة من خلال بطاقات ذكية او محافظ الكترونية وتستطيع الامانه من خلالها اعداد تقارير متعلقة بخدمات نقل الركاب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك