المادة 2 من تشكيل محكمة شرعية في ناعور صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لس رقم 18 لسنة 1982

تشكل محكمة شرعية في ناعور وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من ناعور ، ام السماق - ناعور ، البنيات ، بصة ناعور ، العامره ، ذيبان ، عرقوب ابو الرحيل ، ابو نقله ، العدسية ، المنشية ، قرية تركي ، زيود وسيل حسبان ، بلعاس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك