تشريعات أخرى

تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسن رقم 35 لسنة 1988

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاءالرويشد لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء الرويشد ويكون مكان انعقادها في بلدة الرويشد.
  3. المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء الرويشد والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند ب من الفقرة 1 من الجدول رقم 10 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وم…
  4. المادة 4يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام. 1988/10/1