تشريعات أخرى
تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسن رقم 35 لسنة 1988
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاءالرويشد لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء الرويشد ويكون مكان انعقادها في بلدة الرويشد.
- المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء الرويشد والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند ب من الفقرة 1 من الجدول رقم 10 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وم…
- المادة 4يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام. 1988/10/1