المادة 1 من تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء رقم 700 لسنة 1954

تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: مدينة الزرقاء ، الرصيفة، السخنة ، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة