المادة 8 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007

يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الاصول، ومسؤولاً عن أي اخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها، وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك