المادة 6 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
تعتبر الدائرة الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ومتابعتها وحفظ السجلات والمستندات والنماذج المالية بما في ذلك ما يتعلق منها باجراءات تحصيل اموال الهيئة وقبضها، ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026