المادة 42 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها والمدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026