المادة 33 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجوداتها للتدقيق والرقابة الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026