المادة 24 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
للرئيس صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة يحدد مقدارها وفقاً لطبيعة المهمة او لطبيعة العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026