المادة 18 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007

ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير اذا لم تتجاوز (1000) الف دينار، وبموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا زادت على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك