المادة 18 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير اذا لم تتجاوز (1000) الف دينار، وبموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا زادت على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026