المادة 16 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
تعد الدائرة بعد انتهاء السنة المالية الميزانية والبيانات المالية الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام البيانات المالية الختامية للسنة التي سبقتها مصدقة من وحدة الرقابة الداخلية لاقرارها من المجلس تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026