المادة 8 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

تعتمد الهيئة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات الهيئة. ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية لاعداد البيانات والحسابات الختامية. ج-اعتماد التصنيف المحاسبي والقواعد والمعايير المحاسبية الدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة