المادة 6 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع المسؤوليات والواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك:- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة. ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها. ج-اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وان المستندات مستوفية لجميع الشروط المالية القانونية والمحاسبية. د-تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الايرادات والنفقات والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض والاحصائيات خلال أي مدة تحددها الهيئة معززة بالملاحظات والتوصيات التي يرى انها مفيدة. ه- اعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها للمدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة