المادة 40 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بواسطة شيكات او حوالات مصرفية او اعتمادات ولا يجوز التصرف باموال الهيئة المقبوضة قبل ايداعها في البنوك المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026