المادة 37 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
أ- على امين الصندوق او أي موظف اخر انيطت به مهمة قبض اموال الهيئة بموجب سندات قبض حسب الاصول ان يعطي ايصالا رسميا على الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من امين الصندوق ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال.
ب-يجوز اعتماد قبض ايرادات الهيئة بأي وسيلة الكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الالكتروني او أي وسيلة اخرى مشابهة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026