المادة 26 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تقسم النفقات في الهيئة حسب طبيعتها الى الانواع التالية:-
أ-النفقات التي لا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الهيئة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:-
1-النفقات التي تستند الى قرارات صادرة عن المجلس وفقا لاحكام قانون النقل العام للركاب والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2-الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على الهيئة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3-الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير والوثائق الصادرة عن الجهات المختصة.
4-النفقات المستمرة الناجمة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل المرجع المختص بالهيئة.
ب-النفقات التي تحتاج الى تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة طبقا لقانون الهيئة والانظمة الصادرة بمقتضاه وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليه طبقا للنماذج المعتمدة ووفق الاصول الادارية المقررة.
ج-تعتبر النفقات التي لا تدخل في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة لها 0 ويقدم الطلب الى المدير العام بوصفه آمر الصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026