المادة 23 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

يتم باشراف المدير مسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى ( سجل الايرادات والنفقات ) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة لجميع الايرادات والنفقات في الابواب والمواد الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة