المادة 23 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
يتم باشراف المدير مسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى ( سجل الايرادات والنفقات ) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة لجميع الايرادات والنفقات في الابواب والمواد الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026