المادة 2 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية: مديرية الشؤون المالية. المدير: مدير المديرية. الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الاموال العائدة لها وحفظها وانفاقها ومراقبتها والقيام بتنظيم المستندات المالية واجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. الايرادات: أي مبالغ ترد للهيئة وفقا لاحكام قانون النقل العام للركاب. النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها في اوجه الانشطة المختلفة. المصروفات الرأسمالية: المصروفات التي ينجم عنها زيادة في قيمة موجودات الهيئة الثابتة او المتداولة. الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية. الميزانية العمومية: بيان بارصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. الموجودات الثابتة: الاموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة. الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للهيئة ونتائج اعمالها. الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة