المادة 10 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للهيئة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب واي مصاريف اخرى حتى تصبح جاهزة للتشغيل او الاستعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة